الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

98

موسوعة مكاتيب الأئمة

فجاء الجواب : إنّ الدنيا وما عليها لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ( 1 ) في حكم الصلاة في ثوب فيه دم البراغيث : 620 / [ 174 ] - الكليني : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريّان ، قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) : هل يجري دم البَقّ ( 2 ) مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه ، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل . ( 3 ) في حكم نسيان الوصي بعض مصارف الوصيّة : 621 / [ 175 ] - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريّان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها ، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : الأبواب الباقية يجعلها في البرّ . ( 4 ) في مقدار زكاة الفطرة بالرطل المدني : 622 / [ 176 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الريّان ، قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدّى ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أربعة أرطال بالمدني . ( 5 )

--> 1 - الكافي : 1 / 409 ح 6 ، اختيار معرفة الرجال : 1 / 409 ، الوافي : 10 / 289 ح 9594 . 2 - البَقُّ هو البعوض ، واحده بَقَّة . مجمع البحرين : 1 / 228 . 3 - الكافي : 3 / 60 ح 9 ، تهذيب الأحكام : 1 / 260 ح 754 ، وسائل الشيعة : 3 / 436 ح 4091 ، الوافي : 6 / 187 ح 4068 . 4 الكافي : 7 / 58 ح 7 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 162 ح 565 فيه : كتبت إليه - يعني عليّ ابن محمّد ( عليهما السلام ) - ، تهذيب الأحكام : 9 / 214 ح 844 ، عوالي اللئالي : 3 / 277 ح 28 ، وسائل الشيعة : 19 / 393 ح 24830 ، الوافي : 24 / 149 ح 23805 . 5 - الاستبصار : 2 / 49 ح 164 ، تهذيب الأحكام : 4 / 84 ح 244 ، الوافي : 10 / 257 ح 9548 ، وسائل الشيعة : 9 / 342 ح 12183 .